ميرزا حسين النوري الطبرسي
77
مستدرك الوسائل
عن مرازم قال : كان يعمل لأبي الحسن ( عليه السلام ) الفقاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي . قال الشيخ بعد رد الخبر من وجوه ، ما لفظه : ورابعها : ما ذكره ابن أبي عمير ، من أن المراد به فقاع لا يغلي ، قال أبو علي بن الجنيد : وكان الشعير وغيره مما يعمل منه الفقاع ، يؤخذ فيستخرج منه عصارته ، ويجعل في إناء لم يضر ( 2 ) بالفقاع ولا بغيره من الأشربة المسكرة ، ولا لحقه نشيش ( 3 ) ولا غليان ، ولا جعل فيه ما يغليه ويقفزه ، فإن ذلك لا بأس بشربه . والذي يدل على ذلك ، ما أخبرنا به جماعة ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن ابان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى قال : كتب عبد الله بن محمد الرازي ، إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إن رأيت أن تفسر لي الفقاع ، فإنه قد اشتبه علينا ، أمكروه بعد غليانه أم قبله ؟ فكتب إليه : " لا تقرب إلا ما لم يضر آنيته وكان جديدا " فأعاد الكتاب إليه : إني كنت أسأل عن الفقاع ما لم يغل ، فإني لا أشربه إلا ما كان في إناء جديد أو غير ضار ، ولم أعرف حد الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضار والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ، فكتب ( عليه السلام ) : " يعمل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد ، إلى قدر ثلاث عملات ، ثم لم يعمل فيه إلا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك " . [ 20809 ] 2 - وأخبرني جماعة ، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي علي محمد بن همام ، عن الحسن بن هارون الحارثي المعروف بابن هارونا قال : أخبرنا إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه قال : كتب علي بن محمد
--> ( 2 ) ضري بالشئ ضراوة : اعتاده واجترى عليه فهو ضار " مجمع البحرين ج 1 ص 271 . ( 3 ) النشيش : صوت الماء وغيره إذا غلى " مجمع البحرين ج 4 ص 155 " .